أحمد بن عبد المؤمن بن موسى القيسي الشريشي

369

شرح مقامات الحريري

بصلته ، وشوقا إلى تكرمته ، واعتمادا لإحسانه ، وألفا لموارد إنعامه ، وتيقّنا أن الخطرة مني على باله ، مقرونة بالنّصيب من ماله ، وأن ذكراه ، مشفوعة بجدواه . رجع ما انقطع . فيريد أنه لو خطب لهؤلاء القوم ابن أدهم على زهده وفضله ، أو ابن الأيهم على ملوكيته وعزته لسوّوا بينهما في الصّداق اقتداء بالنبيّ صلّى اللّه عليه وسلم . [ المغالاة بالصدقات ] وجاء في الترمذيّ أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : لا تغالوا في صدقات النساء ، فإنها لو كانت مكرمة أو تقوى عند اللّه ، لكان أولاهم بها نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، وما أعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية « 1 » . قال ابن عيينة : والأوقية عند أهل العلم أربعون درهما ، واثنتا عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما . وفي غير الترمذي أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : « تياسروا في الصّداق » « 2 » وكانت صدقات أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلم على عظم قدره ، وعلو مرتبته اثنتي عشرة أوقية ونشّا ، والنّشّ عشرون درهما ، فذلك خمسمائة درهم . وروي عن عمر رضي اللّه عنه : أنه حمد اللّه وأثنى عليه ، ثم قال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء ، فإنه لا يبلغني عن أحد أنه ساق أكثر من شيء ساقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال . فعرضت له امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ، كتاب اللّه أحق أن يتّبع أو قولك ؟ قال : كتاب اللّه تعالى . ثم قال : فيم ذلك ؟ قالت : اللّه تعالى يقول : وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً [ النساء : 20 ] ، فقال عمر رضي اللّه عنه : كلّ أحد أفقه من عمر ! ثم رجع إلى المنبر ، فقال : إني كنت نهيتكم عن أن تغالوا في صدقات النساء ، فليفعل كلّ رجل منكم في ماله ما أحبّ « 3 » . فرجع عمر عن اجتهاده إلى ما قامت عليه الحجة فأباحه للناس واستعمله في نفسه ، فأصدق أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنهم أربعين ألفا والقنطار ألف دينار ومائتا دينار ؛ إلا أن المياسرة في الصداق أحبّ عند أهل العلم من المغالاة . ومن الملح في صداق خمسمائة ، ما حدّث به ابن أبي شيبة قال : كان حجاج جارنا ، فسمعته يقول لأبيه : تزوجت أمي على خمسمائة درهم ، وبقيت أنا لك ربحا ، فقال له أبوه : من سخنة عين هذا الربح أخشى . * * *

--> ( 1 ) أخرجه بنحوه الدارمي في النكاح باب 18 ، ورواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 3 / 18 . ( 2 ) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 5 / 296 . ( 3 ) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 3 / 18 .